تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الميراث بالموالاة

قال أبو جعفر: (وإذا والى الرجل الرجل، ثم مات الموالي ولم يترك وارثًا من عصبةٍ، ولا ذوي أرحام: فالمال للذي والاه).

والأصل فيه قول الله تعالى: ﴿والذين عاقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم﴾.

نزلت في إيجاب المواريث بالحلف والمعاقدة، دون الأنساب، إلى أن نزل قوله تعالى: ﴿وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾، فجعل ذوي الأرحام أولى من الحليف المعاقد.

فإذا لم يكن ذوو رحم: استحق الحليف الميراث، كما أن الابن أولى من ابن الابن، لا أن ميراث ابن الابن ساقط، فإذا عدم الابن: ورث ابن

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٤ · ص ١٣٢