تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة:

قال: (ولا يرث العبد، ولا يورث).

لأنه لا يملك، ولا خلاف في ذلك.

مسألة:

قال: (ولا ميراث لمرتد)، ولا خلاف فيه نعلمه.

مسألة: [حكم مال المرتد الذي اكتسبه قبل ردته]

قال: (وإذا مات المرتد على ردته، أو قتل: فماله لورثته من المسلمين على فرائض الله).

قال أحمد: "روي عن علي أنه قتل المستورد حين ارتد، وجعل ميراثه لورثته من المسلمين".

ويحتج فيه بعموم قول الله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٤ · ص ٧٤