تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسلمٍ إلا بطيبة من نفسه".

وقال النبي ﷺ: "على اليد ما أخذت حتى ترد".

وقال النبي ﷺ: "لا يحلبن أحدكم ماشية غيره بغير إذنه".

وقال مطرف بن عبد الله عن أبيه عن النبي ﷺ: "ضالة المؤمن حرق النار".

وروى جرير بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: "لا يؤوي الضالة إلا ضال".

ومعلوم أن المراد: إذا أخذها لنفسه وهو غني عنها، بدلالة اتفاق الجميع على جواز أخذها للتعريف والرد.

فإن قيل: اللقطة لا تسمى ضالة.

قيل له: ليس كذلك؛ لأن في حديث عبد الله بن الشخير قال: (قدمنا على النبي ﷺ في نفرٍ فقال: ألا أحملكم؟

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٤ · ص ٥٣