تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فكان ذلك توقيفا.

وكذلك ما روي عن أنس رضي الله عنه في الحيض: أن أقله ثلاثا، وأكثره عشرة.

وما روي عن عثمان بن أبي العاص الثقفي: أن أكثر النفاس أربعون.

جميع ذلك عندنا توقيف من النبي ﷺ.

وأيضا: قد صح عندنا أن اليد لا تقطع في أقل من عشرة.

والمعنى فيه: أنه عضو محظور لا يستباح إلا بمال، فكذلك البضع لما كان هذا المعنى موجودا فيه، وجب أن لا يستباح بأقل من عشرة.

فإن قال قائل: قال الله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٤ · ص ٤٠٠