تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما يحرم نكاحه وما يحرم الجمع بنسب وغير ذلك

مسألة: [تحريم الزواج بالأمهات]

قال: (وأم الرجل حرام عليه، وكذلك الجدات).

وذلك لأن اسم الأم يجمعهن، وقال الله تعالى:﴾ حرمت عليكم أمهاتكم ﴿، وهو اتفاق من المسلمين.

[يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]

قال: (والرضاع مثل النسب في ذلك)

لقول النبي ﷺ: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

قال أحمد: وروي عن ابن عباس في قول الله تعالى:﴾ حرمت

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٤ · ص ٣١٩