تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيل له: كذلك هو، إلا أنا خصصنا العشرة بالإجماع، وإلا فالظاهر منعه.

ومن جهة السنة: حديث حرام بن عثمان عن ابني جابر عن أبيهما عن النبي ﷺ قال: "لا صداق أقل من عشرة دراهم".

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حامد بن الشاذي الكشي قال: حدثنا على بن حجر قال: حدثنا بقية قال: حدثنا مبشر يعني ابن عبيد عن الحجاج عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "لا مهر دون عشرة دراهم".

وأيضا: روي عن علي رضي الله عنه من قوله: "لا صداق أقل من عشرة دراهم".

وهذا عندنا لم يقله إلا توقيفا؛ لأن هذا الضرب من المقادير لا سبيل إلى إثباته من طريق الاجتهاد والمقاييس، وإنما طريقها التوقيف؛ لأنها من الأمور المبتدأة التي هي حقوق لله تعالى.

ومن هذا الضرب ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: "إذا قعد الرجل في آخر صلاته مقدار التشهد، فقد تمت صلاته".

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٤ · ص ٣٩٩