تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قيل: فقد قال:﴾ وضرب الله مثلًا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء ﴿، والبكم لا ينفي الملك ولا الرق.

قيل له: ظاهرة يقتضي نفي الملك، إلا أنا صرفناه عن الظاهر بدلالة.

وأيضًا: فإن المراد أبكم مملوك.

[فإن قيل: إن الله تعالى يقول:﴾ وانكحوا الأيمي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ﴿: فأثبت للعبد الغنى والفقر، فدل على أنه يملك، إذ لو لم يملك، لكان أبدًا فقيرًا].

قيل له: المراد الغنى باستباحة البضع، لا بالمال؛ لأنه لو كان المراد الغنى بالمال، لاستغنى كل من تزوج، إذ غير جائز وقوع مخبر الله تعالى

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٤ · ص ٣١٥