تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو ما حدثنا عبد الباقي قال: حدثنا أحمد بن عنبسة بن لقيط بن أوفى الضبي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن وديعة عن خنساء بنت خدام قالت: أنكحني أبي، وأنا بكر، فشكوت ذلك إلى النبي ﷺ فقال: "لا تنكحها وهي كارهة".

وقد يجوز أن يصح الخبران جميعًا، بأن يكون زوجها وهي بكر، فرد نكاحها، ثم تزوجت برضاها، وطلقها زوجها بعد الدخول، فزوجها وهي ثيب، فرد نكاحها.

فقضت هذه الأخبار على صحة قولنا، وبطلان قول مخالفنا.

فإن قيل: إنما أمر باستئمار البكر، تطييبًا لنفسها، كما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "استأمروا النساء في بناتهن".

ولو زوجها الأب بغير إذن الأم: جاز، وكان أمره باستئمارهن على جهة تطييب أنفسهن.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٤ · ص ٢٨٣