ﷺ عن بيع صوف على ظهر، وعن لبن في ضرع، وسمن في لبن".
وقد روي هذا الحديث موقوفا على ابن عباس، ولا يفسد ذلك رفع من رفعه؛ لأنه جائز أن يكون رواه عن النبي ﷺ تارة، وأفتى به أخرى.
مسألة: [بيع عسب الفحل]
قال: (ولا يجوز بيع عسب الفحل).
قال أحمد: يعني ما يلقح، وذلك لأنه من الملاقيح، وقد نهى عنه رسول الله ﷺ.
وروى ابن عمر أن النبي ﷺ "نهى عن عسب الفحل".
وقال جابر: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضرب الفحل".
شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٩٧