تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونهيه ﷺ عن بيع المضامين مشتمل على الولد في البطن، واللبن في الضرع، وبيع الزيت في الزيتون؛ لأن جميعه من المضامين إذا كان معينا في خلقة.

ومن جهة أخرى: إن الولد بمنزلة عضو بعينه من أعضائها، كبدها ورجلها، فلا يجوز إفراده بالبيع.

مسألة: [بيع الأم دون الحمل]

قال: (ولا يجوز بيع الأم دون الحمل).

وذلك لأنه بمنزلة من باع الأصل دون يدها ورجلها، ولأن كل ما لا يصح بيعه على الاتفراد، لا يجوز استثناؤه من البيع.

مسألة: [بيع اللبن في الضرع]

قال أبو جعفر: (ولا يجوز بيع اللبن في الضرع).

وذلك لأنه من المضامين؛ لأنه مما تضمنه الضرع خلقة، كما تضمنت الرحم الولد.

ولما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال: حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال: حدثنا عمر بن فروخ صاحب الأقتاب عن حبيب عن عكرمة عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٣ · الصفحة ٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٣ · ص ٩٦