تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب صفة الصلاة

مسألة: [تكبيرة الافتتاح]

قال أبو جعفر: (وإذا قام الرجل إلى الصلاة المكتوبة كبر لها تكبيرًا مخالطًا لنيته إياها).

قال أبو بكر أحمد: ليست مخالطة النية للتكبير شرطًا في صحة الدخول عند أصحابنا؛ لأنه إن نواها قبل التكبير، ثم لم تعرض حال قاطعة له عند الافتتاح: صح دخوله فيها وإن لم يكن بنية مخالطة للتكبير؛ لأنه إذا نواها فحكم نيته باق ما لم يقاطعه عنها قاطع قبل الافتتاح، فيصير به تاركًا للنية، معرضًا عنها.

[مسألة:]

قال أبو جعفر: (ويرفع يديه حذو أذنيه، ناشرًا لأصابعه).

قال أبو بكر أحمد: قد روي عن النبي ﷺ أخبار مختلفة في صفة الرفع عند الافتتاح.

فروى أبو هريرة رضي الله عنه "أن النبي ﷺ كان إذا

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ١ · ص ٥٧٤