تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: [الأذان والإقامة للمنفرد].

قال أبو جعفر: (ومن صلى في بيته أذن وأقام، وإن لم يؤذن وأقام أجزأه، وإن لم يؤذن ولم يقم: أجزأه).

وذلك لأن من سنة صلاة الفرض الأذان، فلا يختلف فيه المنفرد والجماعة.

[الأذان والإقامة للمقيم والمسافر].

إلا أنه لا يجوز للمقيم تركه؛ لأن أذان المساجد دعاء له إلى الصلاة فيجوز له الاقتصاد عليه.

وأما المسافر فلم يقع لصلاته أذان: فينبغي أن يؤذن ويقيم.

وقال النبي ﷺ لمالك بن الحويرث، ولابن عم له رضي الله عنهما: "إذا سافرتما فأذنا، وأقيما".

فإن اقتصر المسافر على الإقامة: أجزأه؛ لأن حال السفر حال التخفيف.

مسألة: [إجابة المؤذن].

قال: (من سمع المؤذن، وليس في صلاة قال كما قال المؤذن إلا

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٥٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ١ · ص ٥٦٢