تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قبل طلوع الفجر، فغضب عمر رضي الله عنه، وأمره "أن ينادي: ألا إن مسروحًا وهم".

* ومن جهة النظر: إن الأذان دعاء إلى الصلاة، فلا يصح قبل الوقت، كما لا يجوز في سائر الصلوات بالاتفاق.

* وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يحكي أن أبا يوسف كان يقول في ذلك بقول أبي حنيفة، حتى دخل المدينة، فرآهم يؤذنون قبل الفجر، فاستدل بذلك على أنه نقل من لدن النبي ﷺ، فرجع في قوله.

ورجع أيضًا: عن مقدار الصاع إلى قول أهل المدينة، لم شاهد من مقدار صاعهم

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٥٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ١ · ص ٥٦١