تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: [لا قضاء إلا على من أدرك وقت وجوب الصلاة عليه]

قال أبو جعفر: (ومن طهرت من الحيض، أو بلغ من الصبيان، أو أسلم من الكفار: لم يكن عليه أن يصلي شيئا مما فات وقته، وإنما يصلي ما أدرك وقته، ويقضيه إن فاته).

* أما الحيض فلما روت معاذة العدوية أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ لقد كنا نحيض على عهد رسول ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

* وأما الصغير، فلأنه ليس من أهل التكليف قال النبي ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة: أحدهم: الصبي حتى يحتلم".

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ١ · ص ٥٤٥