تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوقتين: لم يجز له المضي فيها وإن كان لزمته، كذلك لزومها بالقول.

مسألة: [لا قضاء على المغمى عليه في أكثر من خمس صلوات].

قال أبو جعفر: (ومن أغمي عليه خمس صلوات أو أقل منها، ثم أفاق: قضاها، ومن أغمي عليه أكثر من ذلك، ثم أفاق: لم يقض).

قال أبو بكر أحمد: كان القياس عندهم أن لا يلزمه القضاء إذا أغمى عليه وقت الصلاة؛ لاتفاق الفقهاء على أن للإغماء تأثيرا في إسقاط فرض الصلاة، فكان القياس أن لا يلزمه القضاء إذا مر عليه وقت الوجوب، وهو آخر الوقت مع الإغماء، إلا أنهم تركوا القياس في اليوم والليلة، لما روي عن عمار رضي الله عنه "أنه أغمي عليه يوما وليلة، فقضى صلاته"، ولو يرو عن أحد من السلف خلافه.

وما زاد على اليوم والليلة حملوه على القياس.

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أغمي عليه أكثر من يوم وليلة، فلم يقض.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ١ · ص ٥٤٤