تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: [الوقت المستحب في صلاة الفجر]

قال أبو جعفر: (والاختيار في الصبح: جمع التغليس والإسفار جميعًا، فإن فات ذلك: فالإسفار أفضل من التغليس).

فأما وجه جمعهما، فلما روي عن النبي ﷺ من الآثار في التغليس.

وروي عنه آثار أخر مثلها في الإسفار، فإذا جمع بينهما: فغلس بابتدائها، وانصرف عنها مسفرا: كان مستعملًا للأخبار كلها.

* وأما إذا لم يجمعهما: فالأفضل الإسفار.

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ١ · ص ٥٢٣