٥٣٠ - " لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب " وَرفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة عِنْد افتتاحها، وَعند الرُّكُوع، وَعند رفع الرَّأْس سنة مسنونة وَهِي من عَلَامَات أهل السّنة. وإفراد الْإِقَامَة، وتثنية الْأَذَان، سنة مسنونة لما رَوَى أنس - رضي الله عنه - قَالَ:
٥٣١ - أَمر بِلَال أَن يشفع الْأَذَان، ويوتر الْإِقَامَة. وَكَانَ الْآمِر رَسُول الله - ﷺ َ - مُبين ذَلِكَ فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن سَعِيد بن الْمسيب:
٥٣٢ - أَن النَّبِي - ﷺ َ - قَالَ لعبد الله بن زيد: " ألقه عَلَى بِلَال فَإِنَّهُ أندى صَوتا مِنْك ". وَأما مَا رُوِيَ فِي حَدِيث أَبِي مَحْذُورَة:
٥٣٣ - من تَرْجِيع الْأَذَان، وتثنية الْإِقَامَة. فَصَحِيح أَيْضا وَهُوَ من
الحجة في بيان المحجة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٧