تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التي قد فرض لها للبيان والتأكيد.

وقال قتادة: هذه الآية/ نخست التي قبلها لأنه لم يفرض لها أولًا شيئًا، وجعل لها متعة، ثم فرض لها الآن نصف الصداق ولا متعة لها ".

وهو قول الربيع وجماعة معه.

قوله: ﴿إِلاَّ أَن يَعْفُونَ﴾.

يريد إلا أن تعفو الثيب أو البكر التي زوجها غير أبيها التي لا ولي لها عن أخذ نصف الصداق.

قال ذلك ابن عباس، وهو قول الجماعة من التابعين والفقهاء.

قوله: ﴿أَوْ يَعْفُوَاْ الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح﴾.

قال ابن عباس: " هو ولي البكر إذ كانت لا يجوز أمرها في مالها فله أن يعفو عن النصف إن شاء، فإن أبت جاز فعل الولي ".

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ١ · الصفحة ٧٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ١ · ص ٧٩٤