تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان أصحاب النبي [عليه السلام] في بدء الإسلام لا يساكنون النساء في المحيض ولا يواكلونهن، فسألوا النبي [عليه السلام] عن ذلك، فعرفتهم الله تعالى في الآية أن [الذي يجتنب] من الحائض هو جماعها حتى تطهر، وأن ما سواء ذلك حلال.

ثم قال: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله﴾.

أي: في الفرج خاصة. فهذا يدل على منع إتيانهن في الأدبار.

وقيل: معنى: ﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله﴾ طهرًا غير حيض.

ومعنى: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾.

قال السدي: " قل يا محمد: قل هو قذر/ "، وكذلك قال قتادة.

وقال مجاهد: " ﴿قُلْ هُوَ أَذًى﴾ قل هو دم ".

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ١ · الصفحة ٧٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ١ · ص ٧٢٩