تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خَادِمَكَ. [قال: إن] لي أربعة، قال: أَنْفِقْهَا عَلَى وَالِدَيْكَ، قال: إن لي خمسة. قال: أَنْفِقْهَا عَلَى قَرَابَتِكَ قال: إن لي ستة، قال أَنْفِقْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ".

يريد لي بالدينار غير الدينار، ولي اثنان غير الاثنين// وثلاثة غير الثلاثة، وكذلك ما بعده.

وقيل: العفو ما لا يكون إسرافًا ولا إقتارًا. قاله عطاء والحسن وقال مجاهد: " العفو الصدقة عن ظهر غنى ".

وروي عن ابن عباس في حد العفو: " أمر النبي ﷺ [أن يأخذ] ما أتوا به من قليل أو كثير.

وقال الربيع: " العفو/ ما طاب من المال ".

/ وقال قتادة: " العفو أفضل المال، وأطيبه أفضله ".

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ١ · الصفحة ٧٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ١ · ص ٧٢١