تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والنساء ". وهو مروي عن ابن عباس.

وقال مالك: " الرفث إصابة النساء "، قال: " والفسوق: الذبح للأصنام، والجدال هو تخاصم في المواقف ".

قوله: ﴿وَلاَ فُسُوقَ﴾.

لا معاصي فيما نهى عنه من قتل صيد أو أخذ شعر أو تقليم ظفر، ونحوه.

وروى مجاهد عن ابن عمر: " ﴿وَلاَ فُسُوقَ﴾: لا سباب ". وكذلك روى عن ابن عباس.

وقال ابن زيد: ﴿وَلاَ فُسُوقَ﴾ لا ذبح للأصنام، وقرأ: ﴿أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله﴾ [الأنعام: ١٤٥].

وقوله: ﴿وَلاَ جِدَالَ فِي الحج﴾: أي لا يماري المحرم أحدًا.

وقيل: لا مراء فيه، أنه في ذي الحجة.

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ١ · الصفحة ٦٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ١ · ص ٦٦١