تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والإحصار عند مجاهد الحبس بمرض. وهو عند عطاء الحبس من كل شيء مرض أو خوف أو غيره.

وقال ابن عباس: " هو منع العدو لا غير ".

وإنما أنزل الله الآية في إحصار العدو لرسول الله [عليه السلام] ومنعهم إياه أن يتم عمرته حين رجع، و[أحل في موضعه وعاد] في العام المقابل.

وأكثر الناس على أن العلل العارضة المانعة من الحج غير داخلة في الإحصار، وحكمها حكم من فاته الحج، وليس حكم من منعه العدو حكم من فاته الحج.

قوله: فَمَا استيسر مِنَ الهدي﴾.

" هو شاة " قال ذلك علي وابن عباس.

وقال قتادة: " أعلاه بدنة، وأوسطه بقرة ".

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ١ · الصفحة ٦٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ١ · ص ٦٤٩