تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو قول مالك والزهري، وبه قال الحسن وعطاء. وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق وأصحاب الرأي.

وقال ابن المسيب: " عليه صوم شهر ".

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: " عليه صوم اثني عشر يومًا على عدة الشهور ".

وعن عطاء أنه " لا قضاء عليه، وعليه تحرير رقبة، فإن لم يجد فبدنة، أو بقرة، أو عشرون صاعًا طعامًا للمساكين ".

وعن النخعي أن " عليه ثلاثة آلاف يوم ".

وعن ابن عباس / أن " عليه عتق رقبة، أو صوم شهر، أو إطعام ثلاثين مسكينًا ".

وروي عن علي رضي الله عن هـ أنه قال: " مَن أفطر يومًا في رمضان متعمدًا لم يقضه أبدًا طول الدهر ". وروي ذلك عن ابن مسعود.

وعن الزهري أيضًا أنه قال: " إن كان فعل ذلك ابتداعًا لدين غير الإسلام، ضربت عنقه، وإن كان فعل ذلك فسقًا جلد ".

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ١ · ص ٦٠٨