تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالأنثى، كذلك لا يمنع قوله: (العَبْدُ بالعَبْدِ) مِن قتل الحر بالعبد. وهذا باب واسع يستقصى إن شاء الله في كتاب الأحكام.

ثم قال تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾.

أي فمن ترك له ولي المقتول من الدية شيئًا.

﴿فاتباع بالمعروف﴾ أي فليتبع العافي القاتل بالمعروف.

وقوله: ﴿وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾.

أي: وليؤد القاتل إلى الولي ما قَبِله من الدية بإحسان. وهذا قول مروي عن ابن عباس.

[فَالهاءُ في " لَهُ " تعود على هذا القول] للقاتل.

والهاء في " أخيه " للقاتل أيضًا.

والهاء في " إِلَيْهِ " لولي المقتول العافي.

و" مَنْ " اسم القاتل، و" الأخ " ولي الدم.

/ قال ابن عباس: " كان القصاص في بني إسرائيل، ولم تكن الدية، فأباح الله

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ١ · ص ٥٧٠