تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: " معناه: من أكره على أكل شيء من هذا المحرم فلا إثم عليه إنْ أكَله مكرهًا ". قاله مجاهد.

وقال ابن عباس: " من أكل شيئًا من هذا وهو مضطر فلا حرج عليه، ومن أكله غير مضطر فقد بغى واعتدى ".

قال ابن جبير في قوله: ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ﴾، قال: " هو أن يقطع الطريق فلا رخصة له إذا جاع أن يأكل الميتة، وإذا عطش أن يشرب الخمر ".

وهو قول قتادة وعكرمة.

وقال ابن زيد: " لا يأكل ذلك بغيًا ولا تعديًا من الحلال إلى الحرام ". وقال النخعي: " غير باغ على المسلمين ".

/ قال مجاهد: ﴿وَلاَ عَادٍ﴾: ولا متعد عليهم: من خرج يقطع السبل ويقطع الرحم فلا يحل له شيء من ذلك وإن اضطر ".

فذهب إلى أن الباغي قاطع الطريق. والعادي قاطع الرحم.

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ١ · ص ٥٥٠