تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والتابعين.

ولا يقتل ساحر أهل الكتاب عند مالك، ولكن يعاقب إلا أن يقتل بسحره فيقتل أو يُحدِث حَدثًا فيؤخذ منه بقدر ذلك.

وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: " لا يقتل ساحر أهل العهد إلا أن يدخل بسحره ضررًا لم يعاهد عليه على مسلم ".

وكذلك روى ابن القاسم: قال مالك في المرأة تعقد زوجها عن نفسها أو عن غيرها. قال: " ينكل بها ولا تقتل ".

وقال الشافعي: " لا يقتل الساحر ولكن يسأل عن سحره، فإن كان كفرًا / استتيب منه، فإن تاب وإلا قتل، وكان ماله فيئًا ".

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ١ · ص ٣٨٢