لِاحْتِمَالِ رُجُوعِ الْإِشَارَةِ إِلَى الْهَدْيِ وَالصَّوْمِ، لَا إِلَى التَّمَتُّعِ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ، وَأَنَّ الْمَكِّيَّ إِذَا أَرَادَ الْعُمْرَةَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ فَأَحْرَمَ مِنْهُ. اهـ من «أضواء البيان» (٤/ ٤٩١).
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يصح التمتع والقران من أهل مكة وغيرهم؛ لكن ليس على أهل مكة هدي، وإنما الهدي على غيرهم من أهل الآفاق القادمين إلى مكة محرمين بالتمتع أو القرآن. اهـ «مجموع فتاوى ابن باز» (١٧/ ٨٣).
الدرة في الحج والعمرة · الصفحة ٢٤٢