تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَمَرَنا رسولُ الله (ص) أَنْ نُؤَدِّيَ (١) زكاةَ رَمَضَانَ (٢) صَاعًا مِنْ طَعَامٍ؛ عَنِ الصَّغِير والكَبِير، والحُرِّ والمَمْلوك، مَنْ أَدَّى سُلْتًا (٣) قُبِلَ (٤) مِنْهُ، وأَحسَبُهُ قَالَ: وَمَنْ أَدَّى دَقيقًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ؟

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (٥) .

٦٢٨ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُوسَى ابن عُبَيدة (٦)، عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إنَّ المُؤْمِنَ يَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ …، وَذَكَرَ الحديثَ؟

قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إنما هو: عن عبد الله ابن دِينَارٍ (٧)، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (٨)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فمنهُمْ مَنْ يُوقِفُهُ (٩)، ومنهُمْ من يُسْنِدُهُ،

(١) في (ت): «يؤدي»، ولم تنقط في (ك) .

(٢) في (ف): «زكاة الفطرة رمضان» .

(٣) قال ابن الأثير: السُّلْتُ: ضَرْبٌ من الشَّعير أبيضُ لا قِشْرَ له. "النهاية" (٢/٣٨٨) .

(٤) في (أ): «قيل» .

(٥) قال البيهقي في الموضع السابق: «وهذا مرسل، محمد ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيئًا» . ولما نقل ابن حجر في "التلخيص" (٨٧٣) قول أبي حاتم؛ فسَّره بقوله: «لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس؛ في قول الأكثر» .

(٦) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (٦/٣٣٥) .

(٧) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (١٤١٠) مرفوعة. وأخرج الحديث مسلم (١٠١٤) من طريق سهيل بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبيه، به، مرفوعًا.

(٨) هو: ذكوان السَّمَّان.

(٩) في (ك): «يوثقه»، وقوله: «يُوقِفُهُ» مِنْ: أوقَفَ الحديثَ؛ بمعنى: وقَفَهُ، وهو لغة قليلة. انظر "تاج العروس" (وقف) .

العلل لابن أبي حاتم ت الحميد · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العلل لابن أبي حاتم ت الحميدج ٢ · ص ٦٠١