أَمَرَنا رسولُ الله (ص) أَنْ نُؤَدِّيَ (١) زكاةَ رَمَضَانَ (٢) صَاعًا مِنْ طَعَامٍ؛ عَنِ الصَّغِير والكَبِير، والحُرِّ والمَمْلوك، مَنْ أَدَّى سُلْتًا (٣) قُبِلَ (٤) مِنْهُ، وأَحسَبُهُ قَالَ: وَمَنْ أَدَّى دَقيقًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ (٥) .
٦٢٨ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُوسَى ابن عُبَيدة (٦)، عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إنَّ المُؤْمِنَ يَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ …، وَذَكَرَ الحديثَ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إنما هو: عن عبد الله ابن دِينَارٍ (٧)، عَنْ أَبِي صَالِحٍ (٨)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فمنهُمْ مَنْ يُوقِفُهُ (٩)، ومنهُمْ من يُسْنِدُهُ،
(١) في (ت): «يؤدي»، ولم تنقط في (ك) .
(٢) في (ف): «زكاة الفطرة رمضان» .
(٣) قال ابن الأثير: السُّلْتُ: ضَرْبٌ من الشَّعير أبيضُ لا قِشْرَ له. "النهاية" (٢/٣٨٨) .
(٤) في (أ): «قيل» .
(٥) قال البيهقي في الموضع السابق: «وهذا مرسل، محمد ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيئًا» . ولما نقل ابن حجر في "التلخيص" (٨٧٣) قول أبي حاتم؛ فسَّره بقوله: «لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس؛ في قول الأكثر» .
(٦) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (٦/٣٣٥) .
(٧) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (١٤١٠) مرفوعة. وأخرج الحديث مسلم (١٠١٤) من طريق سهيل بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبيه، به، مرفوعًا.
(٨) هو: ذكوان السَّمَّان.
(٩) في (ك): «يوثقه»، وقوله: «يُوقِفُهُ» مِنْ: أوقَفَ الحديثَ؛ بمعنى: وقَفَهُ، وهو لغة قليلة. انظر "تاج العروس" (وقف) .