تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأقط بِالْمَدِينَةِ على عهد النَّبِي ﷺ يدل على سُقُوط اعْتِبَار الْقُوت لِأَن ذَلِك لم يكن قوت أهل الْمَدِينَة

وَقَالَ سعيد بن الْمسيب كَانَت الصَّدَقَة تُعْطى على عهد رَسُول الله ﷺ وَأبي بكر وَعمر نصف صَاع من حِنْطَة

وَعَن عمر وَابْن عَبَّاس نصف صَاع من حِنْطَة

٤٦٨ - فِي تَعْجِيل صَدَقَة الْفطر

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالشَّافِعِيّ يجوز تَعْجِيلهَا قبل طُلُوع فجر يَوْم الْفطر

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ بِيَوْم أَو يَوْمَيْنِ وَرُوِيَ عَن ابْن عمر مثله

وَقَالَ هِشَام الرَّازِيّ عَن الْحسن بن زِيَاد أَنه لَا يجوز تَعْجِيلهَا قبل يَوْم الْفطر كالأضحية

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ١ · ص ٤٧٦