تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ ابْن أبي ليلى إِن شَاءَ جهر وَإِن شَاءَ أخْفى

وَقَالَ الشَّافِعِي يجْهر بِهِ

١٣٨ - فِي وضع الْيَمين على الْيَسَار

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ يضع يَمِينه على يسَاره

قَالَ أَصْحَابنَا تَحت السُّرَّة

وَقَالَ الشَّافِعِي عِنْد الصَّدْر

وَقَالَ مَالك وضع الْيَدَيْنِ إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى فِي الصَّلَاة إِنَّمَا يفعل فِي صَلَاة النَّوَافِل فِي طول الْقيام وَتَركه أحب إِلَيّ

وَقَالَ اللَّيْث يسدل الْيَمين فِي الصَّلَاة أحب إِلَيّ أَن لَا يُطِيل الْقيام فَلَا بَأْس أَن يضع يَده الْيُمْنَى على ذراعه الْيُسْرَى

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ من شَاءَ فعل وَمن شَاءَ ترك

حَمَّاد بن سَلمَة عَن عَاصِم الجحدري عَن عقبَة بن صهْبَان عَن عَليّ رضي الله عنه فِي قَوْله عز وجل ﴿فصل لِرَبِّك وانحر﴾ قَالَ وضع الْيُمْنَى على الْيُسْرَى فِي الصَّلَاة

١٣٩ - فِي الإِمَام هَل يَقُول آمين

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ وَاللَّيْث يَقُولهَا الإِمَام ويقولها من خَلفه

وَقَالَ مَالك لَا يَقُولهَا الإِمَام ويقولها المأمومون وَإِن كَانَ وَحده قَالَهَا

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ١ · ص ٢٠٢