تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ الشَّافِعِي يتَيَمَّم فِي أول الْوَقْت

٤٦ - فِي التَّيَمُّم بالنورة وَالْحجر

قَالَ أَبُو حنيفَة وَزفر وَمُحَمّد يُجزئهُ وَكَذَلِكَ غُبَار اللبد وَالثَّوْب

وَقَالَ مَالك يجوز التَّيَمُّم بالحصباء والجبل

وَقَالَ الثَّوْريّ يجوز التَّيَمُّم بغبار الثَّوْب واللبد

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يتَيَمَّم بالرمل

وَقَالَ الشَّافِعِي يتَيَمَّم بِالتُّرَابِ مِمَّا يعلق بِالْيَدِ

وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يجزىء التَّيَمُّم إِلَّا بِالتُّرَابِ خَاصَّة وَلَا يجزىء بغبار الثَّوْب واللبد

٤٧ - فِي كَيْفيَّة التَّيَمُّم

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ ضربتان ضَرْبَة للْوَجْه وضربة لِلْيَدَيْنِ الى الْمرْفقين

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يجزىء ضَرْبَة وَاحِدَة للْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَرُوِيَ نَحوه عَن عَطاء

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ١ · الصفحة ١٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ١ · ص ١٤٦