تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَكَانَ ابْن عمر يرقد قبل الْعشَاء الْآخِرَة ويوكل من يوقظه

قَالَ أَبُو جَعْفَر يحْتَمل الْكَرَاهَة على أَنَّهَا بعد دُخُول وَقت الْعشَاء وَالْإِبَاحَة قبل دُخُول وَقتهَا

٢٧٦ - فِي الْأُمِّي يُصَلِّي بِمن يقْرَأ

قَالَ أَبُو حنيفَة صلَاتهم جَمِيعًا فَاسِدَة

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد صَلَاة الإِمَام وَمن لم يقْرَأ تَامَّة

وَقَالَ مَالك فِي إِمَام أم أُمِّيين وقراء ثمَّ جَاءَ بَعْدَمَا قَرَأَ قراء فَدَخَلُوا فِي صلَاته أَنه يُعِيد الْقِرَاءَة وَلَا يُعِيد الأميون الَّذين خَلفه وَلَو صلى أُمِّي لنَفسِهِ وَهُوَ يجد قَارِئًا يُصَلِّي بِهِ يُعِيد أبدا

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَسمعت أَبَا خازم يَقُول جَوَاب ابي حنيفَة فِي هَذِه الْمَسْأَلَة دَلِيل على أَن الْأُمِّي لَا يُصَلِّي وَحده وَهُوَ يقدر أَن يُصَلِّي خلف من يقْرَأ

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَقَالَ النَّبِي ﷺ فِي حَدِيث رِفَاعَة بن رَافع فِي تَعْلِيم الْأَعرَابِي ثمَّ اقْرَأ إِن كَانَ مَعَك قُرْآن وَإِن لم يكن مَعَك قُرْآن فهلل وَسبح وَاحْمَدْ الله وَلم يقل لَهُ صل خلف قارىء

٢٧٧ - فِي إِمَامَة ولد الزِّنَا

قَالَ أَصْحَابنَا غَيره أحب إِلَيْنَا

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٣١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ١ · ص ٣١٨