تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٨ - فِي الصَّلَاة نصف النَّهَار

قَالَ أَصْحَابنَا وَالْحسن بن حَيّ لَا يصلى نصف النَّهَار إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة خَاصَّة

وَقَالَ الشَّافِعِي مثل ذَلِك

وَقَالَ مَالك لَا أكره الصَّلَاة وسط النَّهَار إِذا اسْتَوَت الشَّمْس فِي وسط النَّهَار السَّمَاء لَا فِي يَوْم الْجُمُعَة وَلَا فِي غَيره وَلَا أعرف هَذَا النَّهْي وَمَا أدْركْت أهل الْفضل وَالْعِبَادَة إِلَّا وهم يهجرون وَيصلونَ نصف النَّهَار

وروى زُهَيْر بن مُحَمَّد وَمَالك عَن زيد بن أسلم عَن عَطاء بن يسَار عَن أبي عبد الله الصنَابحِي أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ إِن الشَّمْس تطلع وَمَعَهَا قرن الشَّيْطَان فَإِذا ارْتَفَعت فَارقهَا ثمَّ إِذا اسْتَوَت قارنها فَإِذا زَالَت فَارقهَا فَإِذا دنت للغروب قارنها فَإِذا غربت فَارقهَا وَنهى رَسُول الله ﷺ عَن الصَّلَاة فِي تِلْكَ السَّاعَات

قَالَ زُهَيْر فِيهِ عَن الصنَابحِي سَمِعت رَسُول الله ﷺ

١٧٩ - فِيمَن صلى قُدَّام الإِمَام

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ فِي رِوَايَة الْبُوَيْطِيّ لَا يُجزئهُ

وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث يُجزئهُ

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ١ · ص ٢٣٦