تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى زيد بن ثَابت أَن النَّبِي ﷺ لم يسْجد فِي النَّجْم

وَقَالَ عبد الله بن مَسْعُود سجد النَّبِي ﷺ فِي النَّجْم

قَالَ أَبُو هُرَيْرَة سجدنا مَعَ النَّبِي ﷺ فِي ﴿إِذا السَّمَاء انشقت﴾ و﴿اقْرَأ باسم رَبك الَّذِي خلق﴾

١٨٤ - فِي السَّامع للسجدة

قَالَ أَصْحَابنَا يسجدها السَّامع سَوَاء كَانَ التَّالِي رجلا أَو امْرَأَة

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك إِذا قَرَأَ السَّجْدَة من لَا يكون لَك إِمَامًا من رجل أَو امْرَأَة أَو صبي وَأَنت تسمعه فَلَيْسَ عَلَيْك السُّجُود وَإِن سجد التَّالِي فَلَيْسَ على السَّامع أَن يسجدها إِلَّا أَن يكون جلس إِلَيْهِ

وَقَالَ ابْن وهب عَن مَالك إِنَّمَا تجب السَّجْدَة على الرجل يقْرَأ على الْقَوْم يكونُونَ مَعَ الرجل يأتمون بِهِ فَإِذا سجد سجدوا مَعَه وَلَيْسَ على من سمع سَجْدَة من إِنْسَان قَرَأَهَا لَيْسَ لَهُ بِإِمَام أَن يسجدها بقرَاءَته تِلْكَ السَّجْدَة

وَقَالَ الثَّوْريّ فِي الرجل يسمع السَّجْدَة من الْمَرْأَة قَالَ يَقْرَأها هُوَ وَيسْجد

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ١ · ص ٢٣٩