تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَرُوِيَ عَن عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ وَأبي الْأَحْوَص وَأبي قلَابَة وَابْن سِيرِين أَنهم كَانُوا يسلمُونَ إِذا رفعوا من سُجُود التِّلَاوَة

وَعَن الْحسن وَإِبْرَاهِيم أَنه لَا يسلم

وَقَالَ أَبُو جَعْفَر اتَّفقُوا على أَن تَالِيهَا فِي الصَّلَاة لَا يسلم فَإِنَّهُ بعد رفع رَأسه مِنْهَا يعود إِلَى حَاله قبل ذَلِك كَذَلِك فِي غير الصَّلَاة

١٨٩ - فِي سُجُود الشُّكْر

أَبُو حنيفَة لَا يرى بِهِ بَأْسا

وَمَالك يكرههُ

وَقَالَ مُحَمَّد وَاللَّيْث لَا بَأْس بِهِ

وَقَالَ الشَّافِعِي أحب سُجُود الشُّكْر

وروى أَبُو بكرَة أَن النَّبِي ﷺ كَانَ إِذا جَاءَهُ شَيْء يسره خر سَاجِدا لله تَعَالَى

وروى أَن عليا عليه السلام وَأَصْحَابه سجدوا لله حِين وجدوا المخدج إِلَيْهِ

وَكَعب بن مَالك لما بشر بِالتَّوْبَةِ سجد

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ١ · ص ٢٤٣