تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لَا يَصح الِاقْتِدَاء بِهِ

٢٢١ - فِيمَن ظن أَنه أحدث فَانْصَرف

قَالَ أَصْحَابنَا أَن خرج من الْمَسْجِد بطلت صلَاته وَإِن لم يكن خرج عَاد فَبنى

وَقَالَ مَالك يسْتَقْبل وَلَا يَبْنِي

وَقَالَ الثَّوْريّ إِذا ظن أَنه أحدث أَو أَنه على غير وضوء فاستخلف ثمَّ خرج فَعلم أَنه على وضوء أَن صلَاته تَامَّة إِن رَجَعَ وَبنى وَأما الْقَوْم فأرجو أَن يجزئهم وَأَن يستقبلوا أحب إِلَيّ

٢٢٢ - فِيمَن تكلم أَو سلم سَاهِيا فِي صلَاته

قَالَ أَصْحَابنَا وَابْن أبي ليلى وَأَبُو الزِّنَاد إِذا سلم سَاهِيا لم تفْسد صلَاته

وَقَالَ أَصْحَابنَا إِن تكلم سَاهِيا فَسدتْ

قَالَ أَبُو جَعْفَر كَانَ ابْن أبي عمرَان يَقُول فِي السَّلَام تفْسد أَيْضا

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ من سلم أَو تكلم سَاهِيا بنى

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ١ · ص ٢٦٩