تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فِي تغميض الْمُصَلِّي عَيْنَيْهِ

قَالَ أَبُو جَعْفَر عِنْد أَصْحَابنَا مَكْرُوه وَهُوَ قَول الثَّوْريّ

قَالَ الثَّوْريّ لِأَن الْيَهُود تَفْعَلهُ وَهُوَ قَول اللَّيْث فِي الْمَكْتُوبَة والنافلة

وَقَالَ مَالك لَا بَأْس بِهِ فِي الْمَكْتُوبَة والنافلة

قَالَ أَبُو جَعْفَر يكره قبض الْيَدَيْنِ وَكَذَلِكَ تغميض الْعَينَيْنِ وَأَيْضًا الْمُسْتَحبّ للْمُصَلِّي تَفْرِيق أَعْضَائِهِ لَا ضمهَا أَلا ترى أَنه يُؤمر بمجافاة يَدَيْهِ عَن جَنْبَيْهِ

٢٨١ - فِي الصَّلَاة بسترة الْمُحدث

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري لَا بَأْس بِهِ وَرُوِيَ نَحوه عَن الزُّهْرِيّ

وَقَالَ الشَّافِعِي وَيسْتر الْمُصَلِّي فِي صلَاته نَحوا من عظم الذِّرَاع وَلَا يستر بِامْرَأَة وَلَا دَابَّة

وَعَن عَائِشَة كَانَ النَّبِي ﷺ يُصَلِّي وَأَنا مُعْتَرضَة بَين يَدَيْهِ

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٣٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ١ · ص ٣٢١