تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧٢ - الْقيام مَعَ النَّاس افضل أَو التفرد

روى الْمُعَلَّى عَن أبي يُوسُف قَالَ من قدر أَن يُصَلِّي فِي بَيته كَمَا يُصَلِّي مَعَ الإِمَام فِي رَمَضَان فَأحب إِلَيّ أَن يُصَلِّي فِي الْبَيْت وَكَذَلِكَ قَالَ مَالك

وَقَالَ مَالك كَانَ ربيعَة وَغير وَاحِد من عُلَمَائِنَا يَنْصَرِفُونَ وَلَا يقومُونَ مَعَ النَّاس قَالَ مَالك وَأَنا أفعل ذَلِك وَمَا قَامَ رَسُول الله ﷺ إِلَّا فِي بَيته

وَقَالَ الشَّافِعِي صَلَاة الْمُنْفَرد فِي قيام رَمَضَان أحب إِلَيّ

وَقَالَ اللَّيْث لَو أَن النَّاس فِي رَمَضَان قَامُوا لأَنْفُسِهِمْ ولأهليهم كلهم حَتَّى يتْرك الْمَسْجِد لَا يقوم فِيهِ أحد كَانَ يَنْبَغِي أَن يخرجُوا من بُيُوتهم إِلَى الْمَسْجِد حَتَّى يقومُوا فِيهِ لِأَن قيام النَّاس فِي شهر رَمَضَان من الْأَمر الَّذِي لَا يَنْبَغِي تَركه وَهُوَ مِمَّا سنّ عمر بن الْخطاب للْمُسلمين وجمعهم عَلَيْهِ

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٣١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ١ · ص ٣١٣