تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ الشَّافِعِي يُصَلِّي نصف النَّهَار وَبعد الْعَصْر

وَقَالَ اللَّيْث حججْت سنة ثَلَاث عشرَة وعَلى الْمَوْسِم سُلَيْمَان بن هِشَام وبمكة عَطاء بن أبي رَبَاح وَابْن شهَاب وَابْن أبي مليكَة وَعِكْرِمَة بن خَالِد وَعَمْرو بن شُعَيْب وَقَتَادَة وَأَيوب بن مُوسَى وَإِسْمَاعِيل بن أُميَّة فكسفت الشَّمْس بعد الْعَصْر فَقَامُوا قيَاما يدعونَ الله فَقلت لأيوب بن مُوسَى مَا لَهُم لَا يصلونَ وَقد صلى النَّبِي ﷺ فَقَالَ النَّهْي قد جَاءَ فِي الصَّلَاة بعد الْعَصْر فَلذَلِك لَا يصلونَ وَأَن النَّهْي يقطع الْأَمر

٣٥٩ - فِي كَيْفيَّة صَلَاة الْكُسُوف

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري رَكْعَتَانِ كَهَيئَةِ صَلَاتنَا ثمَّ الدُّعَاء حَتَّى ينجلي فَإِن صلوا جمَاعَة قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجْهر

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يجْهر

وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ أَربع رَكْعَات فِي أَربع سَجدَات

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَتسن الْقِرَاءَة وَيقْرَأ بَين كل ركوعين بِأم الْقُرْآن

قَالَ الشَّافِعِي وَنَحْو مِائَتي آيَة

روى ابْن عَبَّاس وَعَائِشَة أَن النَّبِي ﷺ ركع ركوعين قبل السُّجُود فِي كل رَكْعَة

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ١ · ص ٣٨٠