تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَالَ الشَّافِعِي يقْرَأ فِي الْعِيدَيْنِ بسبح اسْم رَبك الْأَعْلَى وَهل أَتَاك حَدِيث الغاشية

روى سَمُرَة بن جُنْدُب مثله عَن النَّبِي ﷺ

وروى أَبُو رَاقِد اللَّيْثِيّ سَأَلَهُ عمر بن الْخطاب عَمَّا كَانَ يقْرَأ بِهِ رَسُول الله ﷺ فِي الْأَضْحَى وَالْفطر فَقَالَ كَانَ يقْرَأ بقاف واقتربت السَّاعَة وَهَذَا يدل على أَنه لَا تَوْقِيت فِي الْقِرَاءَة

٣٥٢ - فِي كَيْفيَّة صَلَاة الْعِيد

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري خمس فِي الأولى وَأَرْبع فِي الْأَخِيرَة ويوالي بَين الْقِرَاءَتَيْن

وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ سبع فِي الأولى وَخمْس فِي الْأَخِيرَة وَيبدأ فيهمَا جَمِيعًا بِالتَّكْبِيرِ رُوِيَ مثله عَن أبي يُوسُف

وَقَالَ الشَّافِعِي وَلَا يعْتد بتكبيرة الإفتتاح وَالرُّكُوع

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ عَن أبي إِسْحَاق عَن الْحَارِث عَن عَليّ عليه السلام أَنه كَانَ يكبر فِي الْفطر إِحْدَى عشرَة تَكْبِيرَة يكبر حِين يفْتَتح الصَّلَاة ثمَّ يقْرَأ ثمَّ يكبر خمْسا ويركع بإحداهن ثمَّ يقوم فِي الثَّانِيَة يقْرَأ ثمَّ يكبر خمْسا يرْكَع بإحداهن وَكَانَ يكبر وَاحِدَة يفْتَتح بهَا الصَّلَاة ثمَّ يقْرَأ ثمَّ يكبر تكبيرتين يرْكَع بِإِحْدَاهُمَا ثمَّ يقوم إِلَى الثَّانِيَة فَيقْرَأ ثمَّ يكبر تكبيرتين يرْكَع بِإِحْدَاهُمَا

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ١ · ص ٣٧٤