تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلَاته فليبن مَا مضى وَلَوْلَا خلاف من مضى لَكَانَ الْكَلَام وَابْتِدَاء الصَّلَاة أعجب إِلَيّ

وَقَالَ مَالك لَا يَبْنِي فِي الْقَيْء وَلَا يَبْنِي أحد إِلَّا فِي الرعاف

وَقَالَ الثَّوْريّ إِذا كَانَ حَدثهُ من رُعَاف أَو قيء تَوَضَّأ وَبني حَدثهُ من بَوْل أَو ريح أَو ضحك أعَاد الْوضُوء وَالصَّلَاة

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِن كَانَ حَدثهُ من قيء أَو ريح تَوَضَّأ واستقبل وَإِن كَانَ من رُعَاف تَوَضَّأ وَبنى وَكَذَلِكَ دم غير الرعاف

وَقَالَ الشَّافِعِي فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ يسْتَأْنف وَفِي الْأُخْرَى يَبْنِي

وَقَالَ أَبُو جَعْفَر رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ فِي الْقَيْء والرعاف الْوضُوء وَالْبناء فِي حَدِيث عَائِشَة

وروى عَن عَليّ عليه السلام فِيمَن أحدث فِي صلَاته من بَوْل أَو قيء

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاصج ١ · ص ٢٦٧