امْرَأَتَيَّ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا، " فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا " قُلْتُ لِعَمْرٍو: " لَا أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ بِكَذَا وَكَذَا قَالَ: لَقَدْ شَكَّكْتَنِي " (١)
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (٣٤٣٩) سندًا ومتنًا.
وقوله: أن تقتل. لفظة شاذة لم ترد في غير هذه الرواية، والمحفوظ: أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة.
مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٧ · الصفحة ٢٨٨