تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَوِ الدِّيَارَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَيْلًا مَعَهُمْ صِبْيَانُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ، فَنَقْتُلُهُمْ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " هُمْ مِنْهُمْ " (١)

• ١٦٦٧٨ - حَدَّثَنَا (٢) أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الزَّنْجِيِّ، قَالَ: " رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ، صَابِغًا رَأْسَهُ بِسَوَادٍ " (٣) (٤) .

(١) حديث صحيح، مسلم بن خالد: هو الرنْجي- وإن كان ضعيفًا- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد، فمن رجال النَسائي، وهو ثقة. الحكم بن موسى: هو أبو صالح القنطري.

وأخرجه أبو عوانة ٤/٩٦ من طريق ابن وهب، عن مسلم بن خالد، بهذا الإسناد.

وقد سلف بإسنادٍ صحيح برقم (١٦٤٢٢) .

(٢) هذا الأثر ليس في (س) .

(٣) في (م) و(ق): بالسواد.

(٤) هذا الأثر صحيح، الزنجي: وهو مسلم بن خالد- وإن كان ضعيفًا- قد توبع.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢٠١٨٤) عن معمر، عن الزهري، قال: كان الحسين بن علي يخضب بالسواد. قال معمر: رأيت الزهري يغلف بالسواد، وكان قصيرًا.

وأخرج عبد الرزاق (٢٠١٧٦) عن معمر، عن الزهري قال: أمر النبي ﷺ بالأصباغ، فأحلكها أحب إلينا، يعني: أسودها.

قلنا: وهذا مذهب الزهري، وقد سلف نهيه ﷺ عن السواد من حديث أنس برقم (١٢٦٣٥)، وجابر (١٤٤٠٢) وهو حديث صحيح.

قال النووي في "شرح مسلم" ١٤/٨٠: ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح، وقيل: يكره كراهة تنزيه، والمختار التحريم لقوله ﷺ: "واجتنبوا السواد"، هذا مذهبنا ... وخضب جماعة بالسواد روي ذلك عن عثمان والحسن والحسين=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٧ · الصفحة ٢٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٧ · ص ٢٣١