تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٤٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الْمُقْرِئُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ فِيمَا دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عز وجل "، قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ أَبِي: كَذَا قَالَ لَنَا، لَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ (١)

=وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٥٠٨) من طريق عمر بن السائب، عن بشير بن يسار، بهذا الإسناد.

وقد سلف نحوه مختصرًا بإسناد صحيح برقم (١٦٤٨٥)، وانظر (١٥٨٣٠) .

قال السندي: قوله: "من نسكنا": قد جاء ما يدل على أنَ المراد بالنسك ها هنا الصلاة لا الأُضْحية، وإن كان الظاهر أن المراد هي الأُضحية.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، عبد الله المقرئ: هو عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن، وقد سلف برقم (١٦٤٨٦)، وانظر (١٦٤٨٧) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٧ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٧ · ص ١٩