تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٤٤٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَدَعَوْتُ لَهُمْ فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِمَكَّةَ " (١)

= كف واحد" وإنما ذكره خالد بن عبد الله، وخالد بن عبد الله ثقة حافظ عند أهل الحديث.

وقال بعض أهل العلم: المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ، وقال بعضهم: تفريقهما أحبُّ إلينا، وقال الشافعي: إن جَمَعَهما في كف واحد فهو جائز، وإن فَزَقَها فهو أحبُّ إلينا.

وأخرجه الحاكم ١/١٨٢ من طريق إبراهيم بن موسى، عن خالد بن عبد الله، به مختصرًا، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ووافقه الذهبي.

قلنا: هو عند البخاري ومسلم كما سلف في التخريج.

وقد سلف نحوه برقم (١٦٤٣١) .

قال السندي: قوله: من كف واحدة: ظاهره في جواز اتحاد الماء للفعلين، وهو لا ينافي جواز التعدد أيضًا.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار، ووهيب: هو ابن خالد الباهلي.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٥١٨) عن عفان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (٢١٢٩)، ومسلم (١٣٦٠) (٤٥٥)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٧٩٧)، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/١٩٢، والبيهقي=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٦ · الصفحة ٣٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٦ · ص ٣٧٤