تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦١١١ - حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمَتْ قُتَيْلَةُ ابْنَةُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ أَسْعَدَ مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ حَسَلٍ، عَلَى ابْنَتِهَا أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ بِهَدَايَا، ضِبَابٍ، وَقِرظٍ (١)، وَسَمْنٍ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فَأَبَتْ أَسْمَاءُ أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا، وَتُدْخِلَهَا بَيْتَهَا، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [الممتحنة: ٨] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا وَأَنْ تُدْخِلَهَا بَيْتَهَا (٢)

=أحدًا رواه عن ابن الزبير، عن الزبير إلا محمد بن دينار، عن هشام.

وقال المزي في "تحفة الأشراف" ٤/٣٢٨: ولم يتابعه- يعني محمد بن دينار- أحد على هذا القول.

قال السندي: قوله: "لا يحرم" من التحريم، ومن يرى أن المصة تحرم يقول: كان هذا أول الأمر، ثم نسخ.

(١) في (ظ١٢) و(س) و(ق) و(ص): ضبابًا وقرظ، وفي هامش (س) لعله: وأقط. قال السندي: وقرظ، بفتحتين: ورق يدبغ به، قيل: ولعله وأقط.

(٢) إسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت: وهو ابن عبد الله بن الزبير، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

عارم: هو محمد بن الفضل السدوسي.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (١٦٣٩)، وابن سعد في "الطبقات" ٨/٢٥٢، والطبري في "التفسير" ٢٨/٦٦، وأبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (٨٧٨) من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٦ · الصفحة ٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٦ · ص ٣٧