تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَعْتُ بِهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَفْتَانِي بِالْكَفَّارَةِ " (١)

١٦٤٢٠ - (٢)

١٦٤٢١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنْتُ امْرَأً قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ تَظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ، فَرَقًا مِنْ أَنْ أُصِيبَ فِي لَيْلَتِي شَيْئًا، فَأَتَتَابَعُ (٣) فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَنِي النَّهَارُ وَأَنَا لَا أَقْدِرُ عَلَى أَنْ

(١) حديث صحيح بطرقه وشاهده، وهذا إسناد ضعيف، فيه عِلَّتان: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك، وسليمان بن يسار لم يسمع من سلمة ابن صخر، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه. ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢١٨٦)، والطبراني في "الكبير" (٦٣٣٤) من طريق عبد السلام بن حرب، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولًا أبو داود (٢٢١٧)، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٤٥)، والبيهقي في "السنن" ٧/٣٩١ من طريقي ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، به.

وسيأتي مطولًا برقم (١٦٤٢١)، وسنذكر هناك تتمة طرقه وشاهده.

قال السندي: قوله: قبل أن أكفر: من التكفير، أي: قبل أن أعطي كفارة الظهار.

قوله: بالكفارة، أي: ما أوجب عليَّ بالوقاع قبل الكفارة شيئًا.

(٢) في (م) ركب حديث من إسناد الحديث رقم (١٦٤٢١) ومتن الحديث رقم (١٦٤١٩) وقد أبقينا له الرقم إشارة إلى ذلك.

(٣) في هامش (س): فأتتايع (نسخة) قلنا: والتتايع في الشيء وعلى=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٦ · الصفحة ٣٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٦ · ص ٣٤٧