تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٣٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ "

وَقَالَ: " مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ " (١)

= والبخاري (٦٠٤٧)، ومسلم (١١٠) (١٧٦)، وأبو داود (٣٢٥٧)، والنسائي في "المجتبى" ٧/٦ و١٩، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢١٢٩)، وابن الجارود في "المنتقى" (٩٢٤)، وأبو عوانة ١/٤٥، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٨٣٥) و(٨٣٦)، وابن حبان (٤٣٦٧)، والطبراني في "الكبير" (١٣٣٠) و(١٣٣٣) و(١٣٣٦) و(١٣٣٧)، والبيهقي في "الشعب" (٥١٥٣) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.

وسيأتي مختصرًا بالأرقام (١٦٣٨٦) و(١٦٣٨٧) و(١٦٣٨٩) و(١٦٣٩٠) و(١٦٣٩١) و(١٦٣٩٢) .

قال السندي: قوله: "كقتله": فإن لعنه كالقول بأنه كافر، إذ هو المستحق للعن، ولو كفر لاستحق القتل، فلعنه بمنزلة القول بأنه يستحق القتل، والشهادة عليه بأنه يستحق القتل كقتله.

قوله: "فيما لا يملك": ظاهره أنه لا ينعقد نذره أصلًا.

قوله: "ومن حلف بملَّة"، أي: راضيًا بدخوله فيها. قيل: وإلا فليس بكافر، والله تعالى أعلم.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني: وسفيان: هو الثوري. وخالد الحذاء: هو ابن مهران.

وأخرجه مسلم (١١٠) (١٧٧) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو عوانة ١/٤٥-٤٦ من طريق يزيد بن هارون، عن سفيان، به.

وأخرجه البخاري (١٣٦٣)، والنسائي في "المجتبى" ٧/٥-٦، وابن ماجه (٢٠٩٨)، وابن حبان (٤٣٦٦)، والطبراني في "الكبير" (١٣٣٨)، و(١٣٣٩) =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٦ · الصفحة ٣١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٦ · ص ٣١٣