١٦٣٢٨ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعَهُ (١) يَقُولُ: فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَفَّانَ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ: قَتَادَةَ (٢)
= (١٤٨١)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٦٥٨)، والحاكم ٤/٣٢٢ -٣٢٣ من طرق عن همام: وهو ابن يحيى العوذي، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (١٦٣٠٥) .
قال السندي: قوله: كل صدقة لم تقبض: أي فقوله: "أمضيت" إشارة إلى القبض.
(١) في (ظ١٢) و(ص): فسمعته.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه، وهو مكرر ما قبله إلا أن شيخ أحمد هنا هو بهز بن أسد العَمِّي.
مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٦ · الصفحة ٢٤٨