تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٢٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ، مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا، وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ فَلَمْ يَقْبَلْ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ، رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا " (١)

١٦٢٥٩ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: قَالَ هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ: جَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: " احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ " قَالُوا: فَأَيُّهُمْ نُقَدِّمُ؟ قَالَ: " أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا " قَالَ: فَقُدِّمَ أَبِي عَامِرٌ بَيْنَ يَدَيْ رَجُلٍ أَوْ اثْنَيْنِ (٢)

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله إلا أن شيخ أحمد هنا هو محمد بن جعفر.

(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (١٦٢٥١) . بهز: هو ابن أسد العَمي.

وأخرجه أبو داود (٣٢١٥) والفسوي في "المعرفة والتاريخ " ٣/١٥٥، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢١٤٤)، وأبو يعلى (١٥٥٣)، والطبراني في=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٦ · الصفحة ١٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٦ · ص ١٩٠